لا
فرق في" وجوب الخمس في المعدن" بين: أن يكون المستخرج المالك مسلماً، أو
كافراً. وذلك لسببين:
الأوّل:
أنّ الكفّار- كما هو الحقّ- مكلّفون بالفروع حتىّ العبادات؛ وإن لم تصحّ العبادة
منهم؛ لأنّ الله لا يتقبّل طاعة إلّا من المتقين. فهم مكلّفون بالخمس كالمسلمين،
فيجب عليهم إخراج الخمس ممّا يجب فيه الخمس- ومنه المعدن-. وإن أبى الكافر أن
يخُرج الخمس من ماله فللإمام أن يجبره على ذلك.
الثاني:
لثبوت الحكم الوضعيّ على الكافر؛ وإنّ لم يخاطب بالخطاب التكليفي بحسب الفرض.