responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 117

المَسْألةُ الثّالِثَة

لا فرق في وجوب الخمس وضعاً في المعدن بين أن يكون مالكه بالغاً عاقلًا أو غير ذلك؛ وإن كان وجوب دفعه تكليفاً مباشرة معلّقاً على العقل والبلوغ.

قال الفقيه اليزديّ في عروته الوثقى:" ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن .. ولا بين أن يكون المخرج .. بالغاً أو صبيّاً، وعاقلًا أو مجنوناً، فيجب على وليّهما إخراج الخمس"[1]. لعموم أدلّة الخمس، كقوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ..[2]، وما ورد من الروايات:

كقوله في صحيحة ابن أبي عبدالله، عن أبي الحسن (ع)، قال:" سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة؛ هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس"[3].

وقوله (ع) في صحيحة محمّد بن مسلم:" هذا المعدن فيه الخمس"، وقوله (ع) في الرواية نفسها:" هذا وأشباهه فيه الخمس"[4].

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)، قال:" سألته عن المعادن؛ ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس"[5].


[1] . العروة الوثقى( كتاب الخمس): 432.

[2] . سورة الأنفال: 41.

[3] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث: 5.

[4] . المصدر السابق، الحديث: 4.

[5] . المصدر السابق، الحديث: 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست