responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 109

المَسْألةُ الثّانِيَة

لا فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه: في أرض" مملوكة بالملك الخاصّ"، أو:" مملوكة بالملك العامّ"؛" أراضي الأنفال" التي هي ملك للإمام، أو:" أراضي الخراج" التي هي ملك للمسلمين.

وللمسألة صور كثيرة؛ أهمّها:

أوّلًا: أن يكون المعدن في ملك خاصّ، ويكون المستخرج مالك الأرض.

ثانياً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غير المالك؛ ولكنّه أجير له.

ثالثاً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غاصباً.

رابعاً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج قد استخرج المعدن بإذن الإمام.

خامساً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج غير مأذون في الاستخراج.

سادساً: أن يكون في أرض مجهولة المالك، والمستخرج متصرّف فيها وفي المعدن بغير إذن الإمام.

وللمسألة صور اخرى لا حاجة لذكرها.

ونبيّن حكم الصور كلّها ضمن البحث الآتي:

الحقّ أنّ المعدن ليس تابعاً للأرض في الملكيّة، بل يمُلك تبعاً لحصول سبب الملكيّة له بصورة مستقلّة، فلا يكفي في تملّك المعدن: تملّك الأرض المتضمّنة له بالسبب المملّك لها.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست