لم
يذكروه. و له كتاب عيون الحكمة و المواعظ نقل منه السيّد في نهج البلاغة الخطب و
غيرها. كمبا ج 17/ 82. و فيه خسمائة و ثمانية و ثمانون حكمة استنسخه المج من أصل
قديم؛ كما فيه ص 112. و يقرب منه في كتاب الكفر ص 94، و جد ج 77/ 300 و 423، و ج
73/ 108.
و
قال المج في عدّ من جمع كلماتهم: و كذا الشيخ عليّ بن محمّد الليثي الواسطي في
كتاب عيون الحكم و المواعظ و ذخيرة المتعّظ و الواعظ الّذي قد سمّيناه بكتاب
العيون و المحاسن. و هو يشتمل على كثير من كلماته و باقي الأئمّة صلوات اللّه
عليهم.
و
ذكر في أوّل كتاب غرر الحكم أنّ كتاب عيون الحكم المذكور مشتمل على 13626 كلمة و
ذكر أنّ تمامه مذكور في ناسخ التواريخ في آخر مجلّد أحوال أمير المؤمنين عليه
السّلام.
10395-
عليّ بن محمّد بن شجاع النيشابوريّ:
قال
المامقاني: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب المقدار الّذي تجب فيه الزكاة
من الحنطة من الاستبصار عن عليّ بن مهزيار، عنه أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه
السّلام. لكنّ الإشكال في أنّه روى في التهذيب ج 4/ 16 هذه الرواية عن عليّ بن
مهزيار، عن محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري. و أحدهما إشتباه جزما و لم يتميّز
ما هو الصواب. فتفحّص. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول:
راجعت الاستبصار ج 2/ 17 في هذا الباب فوجدته مثل ما نقل عن التهذيب. و كذلك في يب
ص 220 عن محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوري مثله، و السند فيهما متّحد. و كذا مثل
ما في يب وجدنا في الوافي و الوسائل. و كلّها محمّد بن عليّ بن شجاع. و لا أدري من
أين جاء به المامقاني.
نعم؛
في العيون ج 1/ 254 بإسناده، عن العيّاشي، عن جعفر بن أحمد، عن عليّ بن محمّد بن
شجاع، عن محمّد بن عثمان، حديث من واقع في يوم شهر رمضان