أحدها:
السماع بأن يقرأ الشيخ من حفظه أو في الكتاب مع كون الراوي هو المخاطب فقط أو أحد
المخاطبين، أو يكون سامعا له من دون خطاب له. فهذه ستة وجوه، و في هذا القسم لا
إشكال في جواز العمل و جواز الرواية، و جواز التعبير بقوله حدثني أو أخبرني مطلقا،
أو مقيدا بقوله سماعا منه.
ثانيها:
القراءة على الشيخ من الحفظ أو من الكتاب مع اعترافه بأنه مسموعه أو مرويه و لا
إشكال فيه أيضا في جواز العمل و جواز الرواية، و لكن هل يجوز حدثني أو أخبرني
مطلقا أو لا يجوز إلا مقيدا بقوله قراءة عليه أو لا يجوز مطلقا. نقل الأخير عن علم
الهدى و احتج بأنه مناقضة لأن قوله حدثني ظاهر في السماع منه، و قوله قراءة عليه
تكذيب له و اختار الثاني في توضيح المقال محتجا بأن التقييد من قبيل المجاز مع
القرينة و لكن الإطلاق لا يجوز من حيث كونه ظاهرا في السماع منه.
أقول:
بالجواز مطلقا أما مع التقييد فواضح، و أما بدونه فلمنع