إذا
تعارض التعديل مع الجرح فهل يقدم المقدم، أو المؤخر، أو يقدم الجرح مطلقا، أو
التعديل كذلك، أو يقدم الجرح إذا كان التعارض من حيث الإطلاق و وجوب الرجوع إلى
المرجحات إن كان من حيث الخصوص بأن قال الجارح وجدته يشرب الخمر في الوقت الفلاني،
و قال المزكي إني وجدته في هذا الوقت نائما اختاره في الفصول، أو المدار على الظن
المطلق بناء على حجيته في الرجال و إن لم يحصل من واحد منهما فلا حجية في البين،
أو على الوثوق الفعلي فلا حجية لواحد منهما إذا كانا فاقدين له، أو المدار على
الوثوق الفعلي، و في فقده في كليهما يتعارضان و يرجع إلى الترجيح و التخيير بناء
على كون أدلة العلاج عامة لكل إمارة أو لكل خبر، أو يكون الرجل في حكم المجاهيل
للتساقط و عدم عمومها إلا الأخبار الحاكية لقول المعصوم وجوه بل أقوال أظهرها
الأخير.
أما
بطلان الخمسة الأولى فواضح. و أما السادس فلأن مبناه انحصار كون الملاك الظن و
فيه أولا: منع حجيته، و ثانيا:
منع الانحصار فإن قول الثقة أيضا حجة. و أما السابع فلأنه مبني على