هل
حجية قول الرجالي من باب النبأ و الرواية أو من باب الشهادة فيعتبر التعدد، أو من
باب الانسداد، أو من باب الخبروية، وجوه بل أقوال. و قبل الشروع في أدلة الأقوال
لا بد من ذكر مقدمة و هي أن الظاهر أن كون النبأ و الرواية مساوقا للإخبار مقابل
الإنشاء، فيكون أعمّا من الفتوى و الشهادة و قول أهل الخبرة و قول من يفيد قوله
الظن الشخصي فما في الجواهر من أن الرواية و الشهادة متباينان داخلان في كلي الخبر
ممنوع.
و
أما الفتوى فهي عبارة عن كل خبر حدسي تعلق بالموضوع أو بالحكم فرعيا أو أصوليا أو
تنجيميا و غير ذلك. نعم اشتهر في كلمات المتأخرين في خصوص الخبر الحدسي المتعلق
بالحكم الفرعي و لكن الظاهر أنه من باب الانطباق إلا أنه حدث فيه اصطلاح جديد، و
لذا ليس في إطلاقه على سائر الأخبار الحدسية عناية أبدا. و أما الشهادة فالظاهر
أنها عبارة عن الإخبار الجزمي و لا يعتبر في صدقها كون الإخبار عن غير اللّه و
المعصوم المخبر عن إلهام أو وحي كما يشهد به إطلاقها في تلك الموارد بلا عناية مثل
قوله تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ
[آل عمران: 18] إلى غير ذلك و لا كون متعلقها حسيا كما يشهد