(مسألة
21): القيافة- و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف
الموازين الشرعية في الالحاق- حرام
إذا
كانت قولا بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرم آخر و لا اعتبار بقول القائف.
(مسألة
22): الشعبذة و هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة
حرام
،
إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
(مسألة
23): الكهانة حرام على ما تقدم في القيافة
و
هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على
بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.
(مسألة
24): النجش حرام
إذا
انطبق عليه عنوان غش المسلم و إلا فحرمته مبنية على الاحتياط و هو: أن يزيد الرجل
في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان
ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
(مسألة
25): التنجيم حرام
على
ما تقدم في القيافة و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد
و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال
بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه
ينافي الاعتقاد بالدين.
(مسألة
26): الغش حرام
.
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد
عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بامور منها إخفاء الأدنى في الأعلى،
كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، و بإظهار
الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضراوات ليتوهم أنها
جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم
أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم