responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 12

بمن يحرم الإضرار به دون غيره.

(مسألة 21): القيافة- و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق- حرام‌

إذا كانت قولا بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرم آخر و لا اعتبار بقول القائف.

(مسألة 22): الشعبذة و هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام‌

، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه.

(مسألة 23): الكهانة حرام على ما تقدم في القيافة

و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.

(مسألة 24): النجش حرام‌

إذا انطبق عليه عنوان غش المسلم و إلا فحرمته مبنية على الاحتياط و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.

(مسألة 25): التنجيم حرام‌

على ما تقدم في القيافة و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

(مسألة 26): الغش حرام‌

. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بامور منها إخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالردي‌ء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضراوات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست