الرابع: يجب مسح القدمين من
أطراف الأصابع إلى الكعبين و الأحوط- وجوبا- المسح إلى مفصل الساق، و يجزئ المسمى
عرضا و الأحوط- وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى و حكم العضو
المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و
الرأس، و حكم البلة، و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
(مسألة
96): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا،
إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلا وجب المسح على البشرة.
(مسألة
97): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، بل في جوازه مع الضرورة إشكال،
نعم يجوز المسح على الحائل و يجتزئ به في حال التقية.
(مسألة
98): لو دار الأمر بين المسح على الخف، و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني فيما
إذا أمكن المسح على الرجلين و لو بإخفاء المسح في الغسل و أما مع عدم التمكن منه
فهو مخير بينهما.
(مسألة
99): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة
المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان
التقية و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و أما في سائر موارد الاضطرار
فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا
كان ضرريا.
(مسألة
100): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على الخفين بعد الوضوء لم تجب
الإعادة في حال التقية، و وجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب
المسوغ أثناء الوضوء مطلقا.