في قتل الفرخ و كسر البيض، و
حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة
210):
في
قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر، و في
العصفور و القبرة و الصعوة مد من الطعام على المشهور، و الأحوط فيها حمل فطيم، و
في قتل جرادة واحدة تمرة، و في أكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير شاة.
(مسألة
211):
في
قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي، و في قتل العظاية كف من الطعام.
(مسألة
212):
في
قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام، و إذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء
عليه.
(مسألة
213):
يجب
على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
(مسألة
214):
لو
اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.