responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94

في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.

(مسألة 210):

في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر، و في العصفور و القبرة و الصعوة مد من الطعام على المشهور، و الأحوط فيها حمل فطيم، و في قتل جرادة واحدة تمرة، و في أكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير شاة.

(مسألة 211):

في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي، و في قتل العظاية كف من الطعام.

(مسألة 212):

في قتل الزنبور متعمدا إطعام شي‌ء من الطعام، و إذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 213):

يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

(مسألة 214):

لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست