إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم.
الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، و لو من جهة خوفه فوات الحج.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات.
و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة بعدم صحتها و الإحرام من غير الميقات و هو أحوط.
(مسألة 169):
إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات، فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع و الإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، و عليه