المحرم
من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثناءها، إنما هو الخروج عنها إلى
محل آخر، و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج أن يكون
منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة
154):
إذا
خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و خرج من الحرم، ففيه صورتان:
الأولى:
أن يكون رجوعه قبل مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة
بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج إلى عرفات.
الثانية:
أن يكون رجوعه بعد مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة، و
الأحوط لزوما الإتيان بطواف النساء للأولى و لا يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفيا
فلو دخل مكة عصيانا أو نسيانا و اكتفى بالعمرة الأولى صح