responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67

العمرة المفردة عمرة تمتع فيأتي بعدها بحج التمتع.

(مسألة 153):

المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثناءها، إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

(مسألة 154):

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و خرج من الحرم، ففيه صورتان:

الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج إلى عرفات.

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة، و الأحوط لزوما الإتيان بطواف النساء للأولى و لا يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفيا فلو دخل مكة عصيانا أو نسيانا و اكتفى بالعمرة الأولى صح‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست