الوصية، و كذلك الحال إذا ملكه
داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، و
إن كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار.
و
لو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ألزمه الحاكم الشرعي بالعمل به و إن لم يكن
ذلك باع عنه داره و استأجر من يحج عن الميت و لو بقي من ثمنها شيء دفعه إليه.
(مسألة
99):
لو
مات الوصي و لم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا
كان الموصى به حجة الإسلام، و من الثلث إذا كان غيرها، و إذا كان المال قد قبضه
الوصي و كان موجودا أخذ، و إن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك
بدلا عما أعطاه، و إن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده
بلا تفريط.