حرجيا، و ليس على الباذل ضمان
ما صرفه للإتمام، و لا نفقة العود.
(مسألة
55):
إذا
أعطى من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، و كان فيه مصلحة عامة وجب
عليه ذلك، و إن أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن
يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يحصل به الاستطاعة البذلية.
(مسألة
56):
إذا
بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام، و للمالك أن
يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى
الباذل إن كان جاهلا بالحال، و إلا فليس له الرجوع.
(مسألة
57):
إذا
حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا
استطاع بعد ذلك.