responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 23

يلزمه القبول، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج و استطاع بذلك وجب عليه الحج.

(مسألة 32):

إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، أو لم يحرز أنه لو لم يأت بالحج النيابي في هذه السنة يتمكن منه بعد ذلك فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، و إلا فلا و إن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إلا فيما تقدم.

(مسألة 33):

إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و لو كان قادرا على وفائه بعد ذلك من غير حرج.

(مسألة 34):

إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست