من الموانع غير الصد و الحصر،
فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
(مسألة
444):
لا
فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، و لو لم يتمكن منه ينتقل
الأمر إلى بدله، و هو الصيام على الأحوط، كما أن الأحوط أن يؤخر الإحلال إلى ما
بعد الصيام على النحو المتقدم في صيام الهدي.
(مسألة
445):
من
أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفارة الإفساد زائدا على الهدي و لكن لا يلزم إعادة
الحج مع الصد الطارئ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة
القادمة.
(مسألة
446):
من
ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر، و كذا الحال فيمن ساق
الهدي ثم أحصر.