responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190

من الموانع غير الصد و الحصر، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.

(مسألة 444):

لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، و لو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله، و هو الصيام على الأحوط، كما أن الأحوط أن يؤخر الإحلال إلى ما بعد الصيام على النحو المتقدم في صيام الهدي.

(مسألة 445):

من أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفارة الإفساد زائدا على الهدي و لكن لا يلزم إعادة الحج مع الصد الطارئ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة.

(مسألة 446):

من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر، و كذا الحال فيمن ساق الهدي ثم أحصر.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست