يجب
أن يكون رمي الجمرات في النهار، و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي
يخاف أن يقبض عليه، و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، و يشمل ذلك الشيخ و
النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء
الرمي ليلة ذلك النهار، و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية
عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
(مسألة
434):
من
نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسيه في الثاني
عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، و الأحوط أن يفرق بين الأداء و القضاء، و أن يقدم
القضاء على الأداء، و أن يكون القضاء أول النهار و الأداء عند الزوال.