للمكلف
أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، و يستحب له الإحرام من المسجد الحرام
في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
(مسألة
362):
من
ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
وجب عليه الرجوع إلى مكة و لو من عرفات و الإحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع
لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم
بعد الوقوف بعرفات، و إن تمكن من العود إلى مكة و الإحرام منها، و لو لم يتذكر و
لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة
363):
من
ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد
حجه و لزمته الإعادة من قابل.