responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 154

(مسألة 361):

للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، و يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.

(مسألة 362):

من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة و لو من عرفات و الإحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، و إن تمكن من العود إلى مكة و الإحرام منها، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.

(مسألة 363):

من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الإعادة من قابل.

(مسألة 364):

الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست