حجه و لزمته الإعادة من قابل، و
إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
(مسألة
322):
إذا
ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه و صح حجه،
و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، و إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء
أيضا، كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، و الأحوط أن يأتي
النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
(مسألة
323):
إذا
نسي الطواف حتى رجع إلى بلده، و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي
طواف الحج، و إلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، و يكفي في الهدي أن يكون شاة.
(مسألة
324):
إذا
نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى
تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكة و مضى عليه شهر أو