الثاني، و الزيادة في هذه
الصورة و إن لم تكن متحققة حقيقة، إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، و ذلك من
جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامسة:
أن
يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة و
لا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، و ذلك فيما إذا قصد
المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه، مع علمه بحرمة القران و بطلان
الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ و إن لم يتحقق القران خارجا من باب
الاتفاق.
(مسألة
314):
إذا
زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه، و إن كان شوطا
واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة.