و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم
يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
(مسألة
299):
إذا
نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، و إن كانت
إعادته أحوط، و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.
(مسألة
300):
إذا
لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل
فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب
طاهر، و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع
طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و إن كان العلم بالنجاسة أو
طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد
الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط.