الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، و
يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
(مسألة
274):
كفارة
تقليم كل ظفر مد من الطعام، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و
كذلك الرجل، و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة
أيضا شاة، و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر
فالكفارة شاتان.
(مسألة
275):
إذا
قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على
الأحوط.
24-
قلع الضرس:
(مسألة
276):
ذهب
جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم، و أوجبوا له
كفارة