responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117

الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، و يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.

(مسألة 274):

كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل، و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.

(مسألة 275):

إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط.

24- قلع الضرس:

(مسألة 276):

ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم، و أوجبوا له كفارة

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست