جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل
الطين، بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و
كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.
(مسألة
263):
يجوز
ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه.
(مسألة
264):
لا
يجوز للمحرم الارتماس في الماء، و كذلك في غير الماء على الأحوط، و الظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
(مسألة
265):
إذا
ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، و الظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز
الستر و الاضطرار.