16- التزين:
(مسألة 254):
يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.
(مسألة 255):
يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا و إن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(مسألة 256):
يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامه و لكنها لا تظهره لزوجها و لا لغيره من الرجال.
17- الادهان:
(مسألة 257):
لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.