responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110

16- التزين:

(مسألة 254):

يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.

(مسألة 255):

يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا و إن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.

(مسألة 256):

يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامه و لكنها لا تظهره لزوجها و لا لغيره من الرجال.

17- الادهان:

(مسألة 257):

لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة، و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست