يحرم
على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و
الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة
238):
لا
بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن الأولى أن يمسك عن شمها
حين الأكل.
(مسألة
239):
لا
يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة،
إذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة
الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر.
(مسألة
240):
إذا
استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، و لكن
في