إذا
عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل
الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما أنه لو
فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الإتمام و
الإعادة على ما تقدم.
و
كفارة الاستمناء كفارة الجماع، و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال، و ما شاكل
ذلك فأمنى لزمته الكفارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و إن
كان الأولى رعاية الاحتياط.
7-
عقد النكاح:
(مسألة
233):
يحرم
على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، و
سواء أ كان