responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101

6- الاستمناء:

(مسألة 232):

إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الإتمام و الإعادة على ما تقدم.

و كفارة الاستمناء كفارة الجماع، و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال، و ما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و إن كان الأولى رعاية الاحتياط.

7- عقد النكاح:

(مسألة 233):

يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، و سواء أ كان‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست