responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76

مكان المصلي‌

سؤال (203) هل يشترط في صحة جماعة النساء كون الفاصل عن الرجال أزيد من متر كما هو الحال بين الرجال؟

بسمه تعالى لا فرق بين جماعة النساء والرجال من جهة الفصل، والله العالم.

سؤال (204) بناءا على فتوى السيد الخوئي (قدس سره) تبطل الصلاة إذا كان الفاصل أقل من شبر بين الرجل والمرأة، فإذا لم يعرف المكلف الحكم، وصلى في المسجد الحرام قرب امرأة بأقل من هذا الفاصل، فهل هناك إشكال في صلاته وحجه؟

بسمه تعالى بالنسبة للصلاة في مكة لا يعتبر الفاصل المذكور بين المرأة والرجل حال الصلاة، والله العالم.

سؤال (205) إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى فجاءت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟

الخوئي: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.

التبريزي: لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.

* أفضلية صلاة المرأة في بيتها

سؤال (206) هل صلاة المرأة في المسجد أفضل أم في بيتها؟ وهل هذا الحكم مطلق أو أنه يعتبر تبعا للظروف والمستحبات؟

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست