responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 323

الخوئي: 1- حكم نفس العملية، وهي الإيداع بعد التلقيح المزبور في رحم الأجنبية ففيه إشكال.

2- أما الأم فهي التي حملته ووضعته.

3- هذا له موردان: الأول/ لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، ولو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد. الثاني/ أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع بأجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، ولا ثالث في رأينا للموردين.

4- نعم بقدر أمومتها، والله العالم.

التبريزي: 3- يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المودع هو الزوج، وأما المودع الأجنبي فلا يجوز له في شي‌ء من الموردين.

سؤال (853) يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء المرأة (الزوجة) في أنبوبة الاختبار فيتكون من ذلك عدة أجنة هي بداية نشوء بشري، والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو ... لكن في الأنبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي؟ وهل تجب الدية علما بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده، فما هو الحكم في ذلك؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا بأس بإتلاف تلك الأجنة فإن قتل الجنين المحرم إنما هو فيما إذا كان في الرحم، وأما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا دية أيضا.

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست