responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284

سؤال (777) امرأة سافرت من مكان إقامتها إلى بلد آخر، فعقدت مع رجل معين لمدة شهر واحد، وقبل انتهاء المدة افترقا بسبب السفر، لكن دون أن يهبها المدة، إلا أن المرتكز كان في ذهن المرأة هو انتهاء المدة، فهل تحسب المدة من حين شروع السفر؟

بسمه تعالى تحسب عدتها، وانقضاء النكاح بعد انتهاء الشهر، وتعتد بحيضتين مع فرض الدخول، والله العالم.

سؤال (778) هل للزانية عدة وهل يجوز العقد عليها قبل إكمال مدة معينة؟

بسمه تعالى لا عدة للزانية من الزنا فيجوز لغير الزاني التزويج بها بلا عدة، والله العالم.

سؤال (779) في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق، وأما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.

سؤال (780) أ/ إن عدتي بالقروء وليس بالأشهر ولكني كنت أعدها بالأشهر وهذا لأني جاهلة بحكم العدة فهل تجزي بأني انتهيت منها أم لا؟

ب/ بما إنني كنت أتصور أن العدة بالأشهر الثلاثة تنتهي هذه العدة وقبل انتهاء التسعون يوما بيوم أو يومين عقد الرجل عقد موقت لرفع الحرمة بعد أن سألني عن العدة التي كنت أتصورها بالأشهر الثلاثة، قلت له: يقرب التسعون يوما يوم أو يومين، فقال: لا يوجد فيه إشكال ولا يضر اليوم واليومين، فهل حكمنا حكم المتعمد مما يسبب الحرمة الأبدية أم لا لأنه يتصور لا يوجد فيه إشكال؟

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست