(القرء) هو
الطهر، وطهر غير المواقعة إنما يعتبر في صحة الطلاق، وأما العدة فهي ثلاثة قروء-
أي أطهار- فالوطء شبهة إن وقع في الطهر فهو بمنزلة الطلاق فيعد الطهر المزبور من
تلك الأطهار وإن وقع في الحيض فتكون عدتها ثلاثة أطهار بعد ذلك الحيض، والله
العالم.
سؤال
(771) الموطوءة شبهة إذا مات الواطىء لها وبعد الموت ظهر الحال أن الوطأ
كان وطأ شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟
الخوئي:
عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدأها من حين الوطء.
سؤال
(772) امرأة طلقت طلاقا رجعيا وفي العدة تزوجت من رجل آخر ثم علمت أن
الزواج باطل فعملت بعدة وطء الشبهة كما ذكرتم في رسالتكم العملية (أي عدة وطء
الشبهة كعدة الطلاق بالقروء والشهور) ثم رجعت إلى زوجها الأول وبعقد جديد بعد ثلاث
حيضات لا ثلاثة أطهار لأنها تعتقد أن مدة العدة ثلاث حيضات لا ثلاثة أطهار. فهل
الزواج من زوجها الأول صحيح أم هو واقع في عدة وطء الشبهة؟ وهل يحسب الطهر الذي
حدثت فيه المواقعة طهرا؟ فتحتاج إلى طهرين أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة. وهل
عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ علما بأنها مستقيمة الحيض أم أن عدتها تحسب من
آخر وطء أم من تبين الحال.
بسمه
تعالى إذا كان وطؤها الأخير من قبل الرجل الثاني في حال طهرها فهذا الطهر أحد
الأطهار الثلاثة المعتبرة في العدة فإذا طرقها الحيض الثالث فقد تمت العدة والزواج
حينئذ من زوجها الأول صحيح، وإذا كان دخول الأخير حال الحيض فيتوقف انقضاء عدتها
على طرو الحيض الرابع، فلو تزوجها الزوج الأول قبل ذلك فالعقد باطل، وإن دخل بها
حرمت عليه مؤبدا، والله العالم.