responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275

بسمه تعالى إذا تخلل بين التسع زواج دائم أو موقت من شخص آخر مع الدخول أو بدونه فلا تحرم مؤبدا على زوجها الاول، نعم يترتب عليه الاحتياج إلى محلل بعد كل ثلاث طلقات وهو لا يكون إلا بنكاح دائم مع الدخول، والله العالم.

سؤال (750) رجل مقلد للسيد الخوئي (قدس سره) وباق على تقليده بفتواكم وقد طلق زوجته طلقة واحدة ثم رجع بها وواقعها وبعد فترة طلقها ثانية ورجع بها ولم يواقعها وطلقها ثالثة، فهل يعتبر هذا الطلاق بائنا أم أنه باطل لعدم المواقعة بعد الرجوع الذي كما يراه السيد الخوئي (قدس سره) في الطلاق العدي؟

بسمه تعالى لا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين رأينا ورأي السيد الخوئي (قدس سره) في هذه المسألة، وقد أشار إليها السيد (قدس سره) في (مسألة 1437) في أحكام الطلاق بقوله (مطلقا)، والله العالم.

سؤال (751) لو طلق المخالف زوجته المخالفة مرتين حسب مذهبه ثم استبصر واستبصرت زوجته أيضا ثم طلقها مرة ثالثة، فهل له أن يلغي الطلقتين السابقتين باعتبار أنها مخالفة للمذهب الفعلي؟ أم تكون الطلقتان صحيحتين فيحتاج حينئذ إلى محلل؟

بسمه تعالى إذا طلق ثم رجع في العدة أو بعد انقضائها بعقد جديد ثم طلق مرة أخرى ورجع كما في الأول فتحسب له طلقتان ولو على مذهبه فلو طلق مرة أخرى ولو على المذهب الفعلي فتحسب طلقة ثالثة يحتاج إلى محلل في العود إلى زوجته، أما إذا طلقها مرتين على مذهبه في مجلس واحد بأن قال لها أنت طالق مرتين فتحسب له طلقة واحدة لا يحتاج في الطلقة الأخيرة إلى محلل، والله العالم.

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست