responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 271

الخوئي: نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا.

سؤال (737) من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها، ولم تكن حاملا، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، فما هو حكم الطلاق؟

الخوئي: لا يقبل خبرها الثاني، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق، وإلا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه، والله العالم.

سؤال (738) هل يصح الطلاق بدون سؤال للمرأة عن حالها، لكن يطلق مرتين بينهما عشرة أيام، بحيث يجزم بوقوعه في الطهر، وإذا كان يمكن استعلام حالها هل يصح ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.

سؤال (739) إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع (7 شهور مثلا) وأراد الزوج أن يطلقها وهو قد جامعها في هذه الفترة، فكيف يتم طلاقها؟

بسمه تعالى حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثم يطلقها بعدها، وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر، والله العالم.

سؤال (740) إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض فهل يصح طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة أو لابد من الإنتظار حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر؟

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست