responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240

سؤال (661) في بعض الأحيان، عندما تكون المرأة حاملا ومع خطر الموت، وهي كذلك في حالة غيبوبة، يذهب بها الزوج إلى المستشفى، ويطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع، ويخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتا، أو خروج الولد حيا مع موت الأم، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فما هو حكم توقيع الزوج، واختياره حياة أحد الفردين، وما هو حكم الطبيب في هكذا صورة؟

بسمه تعالى إذا أحرز أنه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم والطفل معا، فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما، وكذلك للطبيب. وأما إذا لم يحرز ذلك، وإن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما، ولا أثر لأذنه.

هذا ويجوز للأم نفسها- إذا أحرزت أن طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها- أن تقتل ولدها بشرب دواء، أو شي‌ء آخر، ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، والله العالم.

سؤال (662) إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما، ومئة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي.

والسؤال: ما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية؟

الخوئي: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شي‌ء عليها، وأما الكفارة فلا تكون‌

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست