responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211

4/ إسلام الزوج‌

سؤال (581) أ/ تزوج رجل بمسلمة ثم علمت الزوجة بأن الزوج كافر ولم تسأل عنه.

ب/ الفرض الثاني: أن الزوج أخفى كفره على الزوجة قبل الزواج ثم علمت بعد الزواج.

ج/ إن الزوج ادعى الإسلام ثم بعد الزواج ظهر على حقيقته أنه كافر لا صلاة ولا صيام.

د/ الفرض الرابع: أن الزوج معتنقا لمذهب الشيوعية اسما لا عملا.

بسمه تعالى الفرض الأول والثاني العقد باطل، وأما في الفرض الثالث فإذا لم يظهر الخلاف فهو محكوم بالإسلام، نعم إذا قال: إني كنت كافرا من الأول ولو في مجلس آخر وإنما خدعتهم فالعقد باطل أيضا. وأما في الفرض الرابع فإذا لم ينكر التوحيد والنبوة والمعاد ولم ينكر شيئا من ضروريات الدين فاعتقاداته السياسية لا تخرجه عن الدين، والله العالم.

سؤال (582) ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ وما هو المستند في ذلك؟

بسمه تعالى زواج المسلمة من غير المسلم باطل ويدل على ذلك قوله تعالى: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والزواج سبيل. والروايات المتعرضة إلى الكفاءة في الدين كثيرة خرجنا عن ذلك في الرجل حيث يجوز للرجل الزواج من أهل الكتاب، والله العالم.

5/ عدم شرك الزوجة

سؤال (583) شخص تزوج من امرأة ضحلة المعرفة بمستوى فهم طفلة بسبب‌

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست