responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 195

فتوى مجمع عليها بين المراجع، وهي اشتراط طهارة المولد في إمام صلاة الجماعة.

وبعد تحصيل متواضع لبعض المعلومات الدينية، واهتمامي بتبليغ ما أنعم الله به علي من الإسلام والتشيع لأهل البيت (عليهم السلام) بتبليغه إلى أبناء مجتمعي الذي تعطشون إلى الإطلاع على الحقائق المدفونة تحت التاريخ، وباعتباري الوحيد في منطقتي الذي وفق بهذا التحصيل العلمي انحصرت إمامة الجماعة بي، وكذلك باقي مسؤوليات الدعوة والتبليغ. فهل من العدل حرمان هؤلاء المؤمنين من إمامتي لعدم طهارة مولدي؟

وما هو الدليل المعتمد في هذا الشرط؟

ثم ما هو الدليل على وجوب التلفظ في الزواج حتى يكون الزواج المعاطاتي (مع قصد الزوجية) باطلا، وبالتالي يكون الولد الناتج عنه غير شرعي؟ هذا، مع أن هناك علماء لا يرون- في البحث العلمي- وجوب التلفظ بالصيغة في عقد النكاح وإنما يقع الزواج بكل فعل عرفي وعقلائي دال عليه مع قصد الزوجية، وكذلك هناك من لا يرون اشتراط طهارة المولد في إمامة الجماعة دليلا غير الإجماع وفيه ما فيه، حتى لو افترضنا أن المولود من الزنا كانت أمه ذات بعل فولدته من غير زوجها، فهل سيكون حكمه حكم المولود من علاقة بين أبوين ولداه قبل إجراء الصيغة الشريعة للتزويج؟

بسمه تعالى الزواج المعاطاتي ليس صحيحا، والمراد منه إنشاء الزوجية بنفس الفعل الخاص، والفرص في المسألة أن أبويك قد ارتبطا بينهما لا بقصد الزواج بالفعل الخاص وإنما على أمل الزواج بعد ذلك، وهو أمر آخر لا ربط له بالزواج المعاطاتي، واشتراط طهارة المولد في إمام الجماعة حكم شرعي كاشتراط عدم كون الإمام محدودا بحد شرعي لا ربط له بعدالته وتقواه إن تاب وأصلح بعد ذلك. ويمكنك أيها المؤمن الموفق أن تخدم‌

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست