responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 13

حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟

الخوئي: لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.

سؤال (8) امرأة كانت تغتسل غسل الجنابة كما يلي: تغسل النصف الأيمن من البدن بما يشمل نصف الرأس، ثم تفعل ذلك بالنصف الآخر، بما يشمل النصف الأيسر للرأس أيضا، ثم تقوم بغسل البدن من الرقبة إلى القدمين، فهل أعمالها المشروطة بالطهارة صحيحة أم لا؟

بسمه تعالى إذا قصدت إتيان الغسل المأمور به ولو إجمالا، وتحقق منها غسل الرأس، ثم غسل باقي البدن، من الرقبة للقدمين ثانيا فغسلها صحيح، والله العالم.

* موجبات غسل الجنابة

سؤال (9) ما هي العلامات التي تستطيع المرأة أن تميز بها المني من غيره من السوائل التي تخرج بالإثارة والمداعبة منها، وهل يجب عليها الغسل بمجرد خروج سائل منها، علما بأن مني المرأة ليس كمني الرجل في الصفة حتى تستطيع التفريق مثلا بين المني أو المذي الذي لا يوجب الغسل؟

بسمه تعالى إذا أنزلت مع الشهوة فهو مني إذا كان مع الفتور، بل بدونه أيضا على الأحوط، والله العالم.

سؤال (10) ما ينزل من المرأة عند الملاعبة وذروة الشهوة طاهر أم نجس؟

بسمه تعالى إذا لم يحرز كونه منيا فهو محكوم بالطهارة، وأما المني فهو نجس ويوجب نزوله منها الغسل، ويعرف بالفتور والشهوة دون الدفق، والله العالم.

سؤال (11) لو مارست فتاة في بداية عمرها العادة السرية عن طريق رش الماء

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست