responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117

يجب عليها الحج؟

وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ولكنها كانت مالكة لما يعاد لها من النقود فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟

بسمه تعالى نعم في الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به لأداء حجة الإسلام في مصرف حجها إذا استغنت عن الحلي ولم يكن صرفها في الحج حرجيا، والله العالم.

* تحقق الاستطاعة بالمهر

سؤال (302) لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدده اليها عند القدرة والاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة فهل يجب على الزوجة قبول المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج؟

بسمه تعالى المرأة المتمكنة من مهرها، الوافي لمصارف الحج، مستطيعة يجب عليها الحج، والله العالم.

سؤال (303) وفي الفرض السابق، هل يجب على الزوجة المطالبة بالمهر لكي تكون مستطيعة للحج؟

بسمه تعالى إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز لها المطالبة به قبل الأجل، مع عذر زوجها في عدم الأداء، والله العالم.

سؤال (304) إذا كان مهر الزوجة أو باقيه المؤخر وافيا بمصارف الحج فهل يجب عليها مطالبة زوجها إذا كان موسرا أم لا؟

بسمه تعالى وجب عليها المطالبة، إلا إذا أوجبت المطالبة وقوعها في الحرج كما لو كان هذا الأمر سببا للاختلاف والمشادة بينها وبين‌

نام کتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست