responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 344

والله العالم.

سؤال‌ [1111] في أثناء قدوم مولود جديد للأب والأم تقدم هدايا، بعضها يدل على أنه للطفل والآخر مثل النقود لا تعرف، فهل هي راجعة للطفل أم للام؟

بسمه تعالى؛ النقود إذا قبضها الأب للمولود تكون ملكا للمولود، ويجوز للأب التصرف بها بعد قبضها للولد إذا كان له ضرورة. وكذا تكون للأب إذا قبضها الأب لنفسه، وإذا قبضتها الام لنفسها بإذن الأب أو إذن المعطي ملكتها، والله العالم.

سؤال‌ [1112] ماذا ترون في الهدية، هل تخمس مثلا إذا استلمت حذاء أو قميصا جديدا أو مستعملا من أخ أو صديق؟

بسمه تعالى؛ إذا استعملها الآخذ في مؤنة سنته فلا خمس فيها، وإن لم يستعملها فإن كانت الهدية ذات قيمة معتنى بها بالإضافة إلى الموهوب له خمسها بعد حلول الحول عليها، وإن كانت الهدية حقيرة بسيطة من حيث القيمة بالإضافة إليه فلا خمس فيها، والله العالم.

سؤال‌ [1113] هل في الهدية المستخدمة خمس أم لا؟ بمعنى لو أنه أعطاني شخص ما قطعة قماش وقمت أنا بتفصيلها كلباس معين وارتديتها، فهل على قطعة القماش المشار إليها خمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا صرفتها في سنة الربح فلا خمس فيها، والله العالم.

سؤال‌ [1114] هل في الهدية خمس؟ هل في المهر الغير مخمس خمس؟ ومن الذي يخمسه الزوج أو الزوجة بعد استلامها إياه؟ ما هو الفرق بين الهدية والهبة؟ ما المقصود بقول الفقهاء في الهدية: (من شأنه)؟ وهل يختلف الشأن حسب اختلاف الظروف؟ فمثلا أنا أمس لا أمتلك أكثر من ألف ريال فليس من شأني أن اعطي‌

نام کتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست