responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83

(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.

(مسألة 13): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة- مثلا- عبثا أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر [1]، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض اخرى.

كان بعلا، العشر، و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر[1].

و صحيحة زرارة: روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير جميعا، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا[2].

[1] بل الأظهر نصف العشر لصدق كون السقي الدوالي و أن سقيه كان بعلاج و نظيره سقي الزرع أو غيره بالماء المستخرج بالمكائن الذي يكون مخرجه غير صاحب الزرع.


[1] وسائل الشيعة 9: 183، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 184، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست