responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 216

(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر [1]، و على هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.

(مسألة 3): لا يجزئ نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوّي صاعا من الأدون أو الشعير- مثلا- إلّا إذا كان بعنوان القيمة.

(مسألة 4): لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين- بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا- إلّا بعنوان القيمة.

(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج [2] لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه [3] و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير، أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.

[1] الروايات الواردة في إخراج الفطرة بالقيمة ظاهرها الإخراج ممّا هو ممحّض في القيمة كالدينار و الدرهم و لا تعمّ الإخراج من سائر الأجناس، و بهذا يظهر الحال في المسائل الآتية.

[2] و مكان الإخراج حتى يتّصف المخرج فعلا بكونه قيمة للإجناس المذكورة.

[3] سواء كان الإخراج بالإعطاء أو بالعزل فلو عزل في بلد و نقلها إلى بلد آخر للإعطاء فيه يكون الملاك هو بقيمة بلد العزل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست