نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 216
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء
بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر [1]، و على
هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته
فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.
(مسألة
3): لا يجزئ نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوّي صاعا من الأدون أو
الشعير- مثلا- إلّا إذا كان بعنوان القيمة.
(مسألة
4): لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين- بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير
مثلا- إلّا بعنوان القيمة.
(مسألة
5): المدار قيمة وقت الإخراج [2] لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا
وطنه [3] و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه
كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(مسألة
6): لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد
المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير، أو
بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم
القيمة، أو العكس.
[1]
الروايات الواردة في إخراج الفطرة بالقيمة ظاهرها الإخراج ممّا هو ممحّض في القيمة
كالدينار و الدرهم و لا تعمّ الإخراج من سائر الأجناس، و بهذا يظهر الحال في
المسائل الآتية.
[2]
و مكان الإخراج حتى يتّصف المخرج فعلا بكونه قيمة للإجناس المذكورة.
[3]
سواء كان الإخراج بالإعطاء أو بالعزل فلو عزل في بلد و نقلها إلى بلد آخر للإعطاء
فيه يكون الملاك هو بقيمة بلد العزل.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 216