responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 208

و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، و لكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا.

و لا فرق- في كونها عليهما مع العيلولة لهما- بين صورة المهاياة و غيرها، و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [1]

المملوك المشترك‌

[1] الملاك في وجوب إخراج الفطرة عمّن هو في عيلولته عند حلول شهر شوال أو حتّى بعد حلوله على ما مرّ، و عليه يجب فطرته على من هو في عيلولته وقت وجوبها و إلّا بأن كان نفقته عليهما عند وقت تعلّق الوجوب ففي وجوبها عليهما تأمّل. فإنّ ظاهر الروايات أنّ إخراج الفطرة و وجوبها على من يكون الغير فى عيلولته و يعدّ من عياله و المفروض أنّه عيال الاثنين لا عيال كلّ منهما.

نعم، الإخراج عليهما أحوط و قد يستدلّ على الاشتراك في فطرته بصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و تحضر الفطرة أيزكّي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: «نعم»[1].

بدعوى أنّه بعد موت مولاه يكون العبد مشتركا بين اليتامى و قد حكم الإمام عليه السّلام بأنّ عليهم زكاته.

و لكن يردّ على الاستدلال بالرواية أنّ الصغير لا يجب عليه الزكاة و حملها في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 326، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست