نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 208
و مع إعسارهما تسقط عنهما، و
إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن
كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت
عنهما أيضا، و لكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا.
و
لا فرق- في كونها عليهما مع العيلولة لهما- بين صورة المهاياة و غيرها، و إن كان
حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [1]
المملوك
المشترك
[1]
الملاك في وجوب إخراج الفطرة عمّن هو في عيلولته عند حلول شهر شوال أو حتّى بعد
حلوله على ما مرّ، و عليه يجب فطرته على من هو في عيلولته وقت وجوبها و إلّا بأن
كان نفقته عليهما عند وقت تعلّق الوجوب ففي وجوبها عليهما تأمّل. فإنّ ظاهر
الروايات أنّ إخراج الفطرة و وجوبها على من يكون الغير فى عيلولته و يعدّ من عياله
و المفروض أنّه عيال الاثنين لا عيال كلّ منهما.
نعم،
الإخراج عليهما أحوط و قد يستدلّ على الاشتراك في فطرته بصحيحة محمّد بن القاسم بن
الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن المملوك يموت
عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و تحضر الفطرة أيزكّي
عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال: «نعم»[1].
بدعوى
أنّه بعد موت مولاه يكون العبد مشتركا بين اليتامى و قد حكم الإمام عليه السّلام
بأنّ عليهم زكاته.
و
لكن يردّ على الاستدلال بالرواية أنّ الصغير لا يجب عليه الزكاة و حملها في
[1] وسائل الشيعة 9: 326، الباب 4 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 3.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 208