responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 176

و فرق بين ما نحن فيه، و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا- و هو نائم- و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة، و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم، لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته و عدمه، و الشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة اخرجت زكاته أم لا. هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّا و كان شاكّا وجب عليه الإخراج، و أمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها- ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز و المضيّ، و حمل فعله على الصحّة- فلا إشكال. و كذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

بقاء الدين على ذمته إلى أن مات يوجب إخراجها من تركته، و أمّا إذا لم يحرز إتلافه الزكاة أو تلفها عنده بحيث يوجب الضمان و شكّ في أدائه الزكاة و لو من مال آخر فحينئذ لا ينفع استصحاب عدم الأداء في إثبات الضمان بالاتلاف أو التلف، بل الأصل عدم كونه مديونا، و لكن هذا مع عدم بقاء العين الزكوية، و أمّا مع بقائها فلا يبعد القول بوجوب الإخراج فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء العين على الشركة لأرباب الزكاة أو كون الكلّي في المعين منها و لو بحسب المالية باقيا على ملكهم، و لا تجري قاعدة يد الميت؛ و ذلك للعلم بالحالة السابقة لحال يده عليها و أنّها لم تكن يد ملك و لا مجال لقاعدة التجاوز أو أصالة الصحة؛ و ذلك لأنّ صحة إمساك العين‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست