نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 161
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول-
حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر
من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج في
الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية
في الحنطة و الشعير [1]، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ
وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و
الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار
مستحقّ معيّن أو الأفضل.
فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع
[1]
قد تقدّم الكلام في ذلك في زكاة الغلّات و يشهد لعدم وجوب العزل أو الدفع فورا في
صورة توقع وصول مستحق يريد المالك دفع الزكاة له موثقة يونس بن يعقوب المروية في
الباب 52 من أبواب المستحقين[1]، و أمّا
مع عدم توقّع ذلك
[1] وسائل الشيعة 9: 307، الباب 52 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 2.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 161