responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 161

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول- حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير [1]، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل.

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع‌

[1] قد تقدّم الكلام في ذلك في زكاة الغلّات و يشهد لعدم وجوب العزل أو الدفع فورا في صورة توقع وصول مستحق يريد المالك دفع الزكاة له موثقة يونس بن يعقوب المروية في الباب 52 من أبواب المستحقين‌[1]، و أمّا مع عدم توقّع ذلك‌


[1] وسائل الشيعة 9: 307، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست