responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 159

السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام [1]. و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار [2] في دفع الزكاة على مؤونة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته.

المملوك الذي يشترى من الزكاة

[1] لموثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال:

نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا أن اعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا ثمّ مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة؛ لأنّه إنّما اشتري بمالهم‌[1].

و صحيح أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة و اعتقه؟ قال: فقال: اشتره و أعتقه، قلت: فإن هو مات و ترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم‌[2].

لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة

[2] الظاهر عدم جواز إعطاء الزائد إذا عدّ إعطاؤه إتلافا للزكاة و على الأحوط في غيره كما تقدّم.


[1] وسائل الشيعة 9: 292، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 293، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست