نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 130
من غير فرق بين الذكر و
الانثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره [1]
أبيهم
فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم[1].
و
عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا
مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا
ما كان أبوهم يعرف اعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا[2].
و
عن عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب،
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري
لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس[3].
و
روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل مسلم مملوك و
مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن
عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به[4].
[1]
لصحيح أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال،
أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون
إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم
دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا
تعطوهم[5].
[1] وسائل الشيعة 9: 226، الباب 6 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 227، الباب 6 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 2.