responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130

من غير فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره [1]

أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم‌[1].

و عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا[2].

و عن عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس‌[3].

و روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به‌[4].

[1] لصحيح أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم‌[5].


[1] وسائل الشيعة 9: 226، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 227، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

[3] قرب الإسناد: 49، الحديث 159.

[4] وسائل الشيعة 9: 294، الباب 45 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[5] وسائل الشيعة 9: 226، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست