responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 120

(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكّنا من الأداء حالا و تمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

أن يقضي دينه بالزكاة فإنّ للدافع ولاية أداء دين الغارم بها مباشرة أو توكيلا و لو كان وكيله هو الغارم فعدم عمل الغارم بوكالته بل على خلافها يوجب الضمان، سواء كانت العين باقية أو تالفة، هذا في الزكاة المعزولة و لو كان عزلها حين الدفع إلى الغارم، و لا يبعد أن يكون الأمر كذلك إذا كان الدفع إليه بعنوان التمليك أيضا فإنّ مقتضى ولاية الدافع بالإضافة إلى مصارف الزكاة هو تمليكها الغارم من جهة كونه غارما فيكون تمليكه له مشروطا بصورة الصرف في أداء الدين كما هو الحال في الدفع إلى المكاتب لأداء مال الكتابة من جهة الرقاب فالتخلّف عن الصرف يكشف عن عدم الملك و ضمان الزكاة.

نعم، لو كان للمدفوع إليه عنوان آخر من جهات المصارف يجوز للدافع حساب العين مع بقائها أو عوضها مع تلفها لجهة ذلك العنوان، بل يمكن أن يقال إنّ التعليق في التمليك مع ثبوت عنوان آخر غير ظاهر، كما أنّ الاشتراط على المدفوع إليه في فرض التمليك بأن يصرف الزكاة في إفراغ ذمّته بحيث يكون له حلّ التمليك و ارتجاعها مشروعيته مشكل، فإنّه داخل في اشتراط استرداد ما كان تمليكه للّه تعالى.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست