responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106

(مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملا بالأصل في الصورتين.

(مسألة 10): المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق [1]، خصوصا في الصورة الاولى.

(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّا أو ميّتا [2].

نعم، لا بأس بالصرف عليه في الفرض من سهم سبيل اللّه تعالى إذا كان في تعلّمه مصلحة عامة كما هو الحال في تعلّم سائر العلوم.

[1] لا اعتبار بالظن بالصدق مع سبق الغنى ما لم يصل إلى حدّ الوثوق و الاطمئنان بالصدق، و كذا فيما لو طرأت الحالتان و شك في المتقدّم و المتأخّر و يجوز الإعطاء في غير ذلك حيث إنّ الغنى أمر حادث بخلاف الفقر.

جواز احتساب الدين على الفقير زكاة

[2] يدلّ عليه قبل النصوص الكتاب العزيز قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌[1] مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه: منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن‌


[1] سورة التوبة: الآية 60.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست