(مسألة 165): الماء القليل
المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة- و إن كان الاتصال بوساطة أنبوب و
نحوه- يجري عليه حكم الكر،
فلا
ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
(مسألة
166): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره
و
لا يضره خروج الغسالة عنه ملونة ما لم تبلغ حد الإضافة.
(مسألة
167): إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز، أو الحنطة أو الشعير و نحو ذلك:
كفى
في طهارة ظاهره و باطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع
ما نفذت فيه النجاسة و إذا غسل بالماء القليل: فلا بد من صب الماء بمقدار يعلم-
معه- بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة. و قد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء
القليل أو الكر.
(مسألة
168): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره
بأن
يخبز، ثم يوضع في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. و كذلك الحال في
الحليب المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.
(مسألة
169): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار
المتعارف