responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71

الأظهر، و الأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 163): غسالة الاستنجاء و إن كان من البول طاهرة بشروط:

(1) أن لا تتميز فيها عين النجاسة.

(2) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.

(3) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.

(4) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل، أو الخارج.

(مسألة 164): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات و المياه‌

و هذا تفصيله.

(1) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري- مرة- مع عصره أو دلكه، و لا بد من غسله- مرتين- إذا غسل في الكر أو الماء القليل، بشرط العصر أو الدلك.

(2) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام، يطهر بغسله في الماء الجاري، أو الكر مرة واحدة، و بالماء القليل- مرتين- على الأحوط.

(3) الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل و غيره.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست