(3)
أن لا يكون من الحرير الخالص، و لا بأس بما يكون ممزوجا به. و الأحوط أن يكون
حريره أقل من خليطه. و الأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه. و لا من الجلد، و إن كان مما يحل أكله. و كل هذه الشروط «غير الإباحة» يختص
بحال الاختيار.
و
يسقط في حال الضرورة. فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا و لو انحصر في غيره من
الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا انحصر في واحد منها تعين،
و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع
فالأحوط الجمع بينهما. و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها قدم غير
الحرير و لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة
108): الشهيد لا يكفن «بل يدفن بثيابه»
إلا
إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.
(مسألة
109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت
و
ينبغي أن تكونا من النخل، و إلا فمن السدر، و إلا فمن الخلاف «الصفصاف» أو الرمان،
و تكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان و أسماء الأئمة (عليهم السلام).
(الحنوط)
يجب
تحنيط الميت المسلم «و هو مسح مواضعه السبعة للسجود